لا يجوز للمرأة المسلمة أن تدرس في دراسة مُخْتَلَطَة ، ولا يجوز لها رَفْع النقاب ولا خَلْع الحجاب مِن أجل الدراسة ؛ لأن هذه معاصي وآثام بعضها فوق بعض ، ولا يجوز ارتكاب مثل هذه المحرّمات مِن أجل الدراسة أو تحصيل الشهادة .
قال ابن حجر : قوله : "وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال" أي : غير مُخْتَلِطات بِهِم . وقال العيني : وقد رَوى الفاكهي مِن طريق زائدة عن إبراهيم النخعي قال : نَهَى عمر رضي الله تعالى عنه أن يطوف الرجال مع النساء . قال : فرأى رجلا مَعَهُنّ فَضَرَبَه بِالدّرّة .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة : اختلاط الرجال والنساء في التعليم حَرام ومُنكر عظيم ؛ لِمَا فيه من الفتنة وانتشار الفساد ، وانتهاك الْحُرُمات ، وما وقع بسبب هذا الاختلاط مِن الشر والفساد الخلقي مِن أقوى الأدلة على تحريمه . أما قياس ذلك على الطواف بالبيت الحرام فهو قياس مع الفارِق ، فإن النساء كُنّ يَطُفْن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مِن وراء الرجال مُتَسَتِّرَات ، لا يُدَاخِلْنهم ولا يَخْتَلِطن بهم ، وكذا حالهن مع الرجال في مُصَلّى العيد ، فإنهن كُنّ يَخْرُجن مُتَسَتِّرَات ، ويجلسن خَلْف الرجال في الْمُصَلّى ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خَطَب الرجال خُطبة العيد انصرف إلى النساء، فَذَكّرهن ووَعَظَهن ، فلم يَكُن اختلاط بين الرجال والنساء، وكذا الحال في حضورهن الصلوات في المساجد ، كُنّ يَخْرُجْن مُتَلَفِّعَات بِمُرُوطِهن ، ويُصَلّين خَلْف الرِّجال ، لا تُخَالِط صُفوفهن صفوف الرجال . ونسأل الله أن يوفق المسئولين في الحكومات الإسلامية للقضاء على الاختلاط في التعليم ، ويُصلح أحوالهم .