من المشكلات المزمنة : إقحام المرأة في ميادين تصادم طبيعتها وجِبِلَّتها ، وتضاد شرع الله المنزل ، ومن ذلك أن تسند الولايات العامة للمرأة كالولاية العظمى والقضاء ونحوهما ، وقد سئل الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية رحمه الله سنة 1952م ، عن حكم ترشيح المرأة نفسها ودخولها مجالس النواب أو الشيوخ أو الشورى ونحو ذلك فأجاب فضيلته :
بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله . عُني الإسلام أتم عناية بإعداد المرأة الصالحة للمساهمة مع الرجل في بناء المجتمع على أساس من الدين والفضيلة والخلق القويم ، وفي حدود الخصائص الطبيعية لكل من الجنسين ، فرفع شأنها وكوَّن شخصيتها ، وقرر حريتها ، وفرض عليها كالرجل طلب العلم والمعرفة ، ثم ناط بها من شؤون الحياة ما تهيئها لها طبيعة الأنوثة وما تحسنه ؛ حتى إذا نهضت بأعبائها كانت زوجة صالحة ، وأماً مربية ، وربة منزل مدبرة ، وكانت دعامة قوية في بناء الأسرة والمجتمع .
وكان من رعاية الإسلام لها حق الرعاية أن أحاط عزتها وكرامتها بسياج منيع من تعاليمه الحكيمة ، وحمى أنوثتها الطاهرة من العبث والعدوان ، وباعد بينها وبين مظانِّ الريْب وبواعث الافتتان ؛ فحرم على الرجل الأجنبي الخلوة بها والنظرة العارمة إليها ، وحرم عليها أن تبدي زينتها إلا ما ظهر منها ، وأن تخالط الرجال في مجامعهم ، وأن تتشبه بهم فيما هو من خواص شؤونهم ، وأعفاها من وجوب صلاة الجمعة والعيدين مع ما عرف عن الشارع من شديد الحرص على اجتماع المسلمين وتواصلهم ، وأعفاها في الحج من التجرد للإحرام ، ومنعها الإسلام من الأذان العام ، وإمامة الرجال للصلاة ، والإمامة العامة للمسلمين ، وولاية القضاء بين الناس ، وأثَّم من يوليها ، بل حكم ببطلان قضائها على ما ذهب إليه جمهور الأئمة ، ومنع المرأة من ولاية الحروب وقيادة الجيوش ، ولم يبح لها من معونة الجيش إلا ما يتفق وحرمة أنوثتها .
كل ذلك لخيرها وصونها وسد ذرائع الفتنة عنها والافتنان بها حذراً من أن يحيق بالمجتمع ما يفضي إلى انحلاله وانهيار بنائه ؛ والله أعلم بما للطبائع البشرية من سلطان ودوافع ، وبما للنفوس من ميول ونوازع ، والناس يعلمون والحوادث تصدق .
ولقد بلغ من أمر الحيطة للمرأة أن أمر الله تعالى نساء نبيه صلى الله عليه وسلم بالحجاب وهن أمهات المؤمنين حرمةً واحتراماً ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تمس يده ( وهو المعصوم ) أيدي النساء اللاتي بايعنه ، وأن المرأة لم تُوَلَّ ولاية من الولايات الإسلامية في عهده ولا في عهد الخلفاء الراشدين ولا في عهود من بعدهم من الملوك والأمراء ، ولا حضرت مجالس تشاوره صلى الله عليه وسلم مع أصحابه من المهاجرين والأنصار ؛ ذلك شأن المرأة في الإسلام ومبلغ تحصينها بالوسائل الواقية فهل تريد المرأة الآن أن تخترق آخر الأسوار ، وتقتحم على الرجال قاعة البرلمان فتزاحم في الانتخاب والدعاية والجلسات واللجان والحفلات والتردد على الوزارات والسفر إلى المؤتمرات والجذب والدفع ، وما إلى ذلك مما هو أكبر إثماً وأعظم خطراً من ولاية القضاء بين خصمين وقد حرمت عليها ؟ ! واتفق أئمة المسلمين على تأثيم من يوليها تاركة زوجة وأطفالها وبيتها وديعة في يد من لا يرحم ؛ إن ذلك لا يرضاه أحد ولا يقره الإسلام ؛ بل ولا الأكثرية الساحقة من النساء ؛ اللهم إلا من يدفعه تملُّق المرأة أو الخوف من غضبتها إلى مخالفة الضمير والدين ومجاراة الأهواء ، ولا حسبان في ميزان الحق لهؤلاء .